السيد الخوئي
306
كتاب الطهارة
بشرط أن لا تكون من الجلود ، وإلا فمحكومة بالنجاسة ( 1 ) إلا إذا علم تذكية حيوانها ، أو علم سبق يد مسلم عليها ، وكذا غير الجلود وغير الظروف مما في
--> ( * 1 ) كما في صحيحة إسماعيل بن جابر المروية في ب 55 من بواب الأطعمة المحرمة من الوسائل .